في بعض الحالات، تصدر مخالفات من مفتشي وزارة العمل بحق صاحب المنشأة، وقد لا يرغب الأخير في إجراء التسوية، مما يتيح له حق الاعتراض النظامي أمام الوزارة.
شروط تقديم الاعتراض:
• أن يكون قد صدر قرار إداري رسمي بحق المنشأة
• أن يتم تقديم طلب الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة
خدماتنا القانونية تشمل:
• إعداد الدعوى الإدارية وفقًا للضوابط النظامية
• كتابة صحيفة الادعاء بشكل قانوني احترافي
• الرد على المذكرات القانونية المقدمة من الطرف الآخر
• تقديم الاستشارة القانونية والرأي النظامي في كل مرحلة
📩 تواصل معنا:
نُقدم لك الدعم القانوني الكامل، بكل يسر وسهولة، لضمان حماية منشأتك واسترداد حقوقك وفقًا للأنظمة المعتمدة.